الميرزا موسى التبريزي

381

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

[ الأمر الثالث أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل فلا يجوز استصحابه ] الأمر الثالث : أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقلية ، فلا يجوز استصحابه ؛ لأنّ الاستصحاب ( 2409 ) إبقاء ما كان ، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به ، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا ، وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم ، ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد .